السب والقذف في القانون المصري
كثيرآ من الأشخاص ليس لديهم الدرايه بنصوص القانون وأحكامه ولذلك يقع بعضهم فريسه للكثير من المشكلات في حياتهم اليومية ومع زياده عدد القضايا في المحاكم وتبسيطا لسير الاجراءات الجنائية وتخفيفا عن كاهل القضاه
نحاول جاهدين استعراض الفرق بين جريمتي السب والقذف
أولا القذف
وفقا لنص الماده 302 من قانون العقوبات فإنه يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطه احدي الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون امورا لو كانت قاذفه لاوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقرره لذلك قانونا أو اوجبت احتقاره عند أهل وطنه
أركانه كالآتي
الركن المادي وله ثلاثة عناصر وهم
نشاط إجرامي وهو فعل الاسناد موضوع النشاط وهو الواقعه المحددة التي من شأنها عقاب من أسندت إليه أو احتقاره صفه النشاط وتتلخص في العلانيه
جريمه السب
وفقا لنص الماده 306 من قانون العقوبات لا تشتمل جريمه السب علي إسناد واقعه معينه بل تتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينه بالماده 171 من ذات القانون
فالسب هو خدش شرف شخص عمدا دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعه معينه إليه
أركانه كالآتي هي الركن المادي
ويقصد به
خدش الشرف والاعتبار بأي وجه من الوجوه دون أن يشتمل ذلك علي إسناد واقعه معينه
الركن المعنوي
ويتخذ دائما صوره القصد الجنائي والسب في جميع حالاته جريمه عمديه ومن ثم يتخذ ركن المعنوي صوره القصد الجنائي والقصد ف السب قصدا عاما له عنصران هما العلم والإرادة وليس من عناصره توافر باعث معين أو نيه متجهة الي غايه ليست من عناصر الركن المادي ف السب