منها تجميع بطاقات تموينية دون مبرر.. أنواع المخالفات والعقوبة المقررة على أصحاب المخابز البلدية
تضمن القرار الوزاري رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٢٤ لضبط تطبيق منظومة الخبز البلدي المدعم الحالية، والذي أصدره اليوم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنواع المخالفات والعقوبة المقررة على صاحب المخبز أو المدير المسئول عنه.ونص القرار على أنه "ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، في حالة ارتكاب صاحب نشاط المخبز التمويني "البلدي" أو المدير المسئول عن إداراته مجتمعين أو منفردين أية مخالفة من المخالفات التالية يتم تطبيق التدابير الآتية".
1ـ تجميع بطاقات تموينية ذكية بدون مبرر، ويستثني من ذلك حالة عطل الماكينة الثابت بدليل أو توقف النظام الالكتروني خلال اليوم.
2- إثبات مبيعات على غير الحقيقة "وهمية" بأي صورة من الصور ومنها "اختراق النظام، صرف سلع بديلة، صرف مبالغ نقدية بدلا من الخبز، إثبات مبيعات قبل مواعيد التشغيل، اثبات مبيعات بعد غلق المخبز، عدم وجود ماكينة الصرف المخصصة للمخبز مع وجود مبيعات مسجلة على النظام".
3ـ استخدام ماكينة صرف الخبز في مكان غير المخبز المخصص له.