18:10 | 23 يوليو 2019

بالأرقام.. التفاصيل الكاملة لقواعد صرف العلاوة والحوافز الجديدة بعد إحالتها إلى مجلس النواب

5:18pm 11/02/24
صرف المرتبات - صورة أرشيفية
محمد نبيل

التفاصيل الكاملة لمشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، والذي وافقت عليه لجنة القوى العاملة في مجلس النواب في أول تحرك برلماني لإقرار القانون، تمهيدًا لبدء العمل به، مع مرتبات شهر مارس القادم.وذكرت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية أن هذه  القوانين تأتي فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدراسة إمكانية دعم المبادرات التي تستهدف الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل لمواجهة تزايد الأعباء المعيشـية ودراسـة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات والمعاشات، وإمكانية تنفيذها قبل شهر مارس القادم بدلًا من يونيو وبما يناسب شهر رمضان، مع وضع حد أدنى لزيادة الدخل الشهري للموظفين العاملين بواقع مبلغ 1000 جنيه للدرجات المالية (الرابعة فما دونها)، ومبلغ 1100 جنيه للدرجات المالية (الأولى والثانية والثالثة)، ومبلغ 1200 جنيه لدرجة (مدير عام فما فوقها).

وبينت الحكومة خلال المذكرة الإيضاحية إجراءات التحسين فى مشروع القانون فيما يأتي:

أولا: بالنسبة للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسـنة81 لسنة 2016 تكون العلاوة الدورية المستحقة لهم بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 29/2/2024 ويحد أدنى (150) جنيها  شـهريا، مع تعجيل موعد استحقاقها ليصبح في 1/3/2024، بدلا من الموعد الأصلي المقرر لاستحقاقها في1/7/2020

ثانيًا: بالنسبة للعاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المقررة لهم ليكون ٢٠٢٤/٣/١ بدلاً من الموعد الأصـلي المقررلاستحقاقها في ٢٠٢٤/٧/١، مع تقرير علاوة خاصـة لهم بنسبة 15% من الأجرالأساسي في ٢٠٢٤/٢/٢٩ وبحد أدنى (١٥٠) جنيهًا / شهريًا.

ثالثًا: إقرار زيادة للحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءامن أول مارس سنة ٢٠٢٤ بفنات مالية مقطوعة بواقع (٥٠٠) جنيه للدرجة المالية السادسة ويزاد بقيمة (50) جنيهًا لكل درجة ليصل إلى (٩٠٠) جنيه للدرجة المالية الممتازة أو ما يعادل كل منها من الدرجات المالية.

وفي إطار توجيهات رئيس الجمهورية بألا يقل إجمالي الزيادة الشهرية للموظفين / العاملين بالجهاز الإداري للدولة والكادرات الخاصـة عن مبلغ ۱۰۰۰جنيه للدرجات المالية (الرابعة فما دونها)، ومبلغ ۱۱۰۰ جنيه للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة) ، ومبلغ ۱۲۰۰ جنيه لدرجة (مدير عام فما فوقها)، فإنه في الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصـل عليه الموظف أو العامل نتيجة تطبيق الزيادات المشار إليها عن مبلغ الحد الأدنى المذكور، يستحق الفرق بينهما، على أن يحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويصـرف تحت مسمى "علاوة الحد الأدنى للحزمةالاجتماعية" ضـمن المزايا النقدية لمستحقيها، ويتم الاحتفاظ به كجزء من المكمل أو المتغير، بحسب الأحوال.

 وأكدت الحكومة إنه فى إطار العمل على تحقيق مزيد من التحسين لبعض الفئات والشـرائح الوظيفية بالكادرات الخاصة، فقد تضمن مشروع القانون إقرار مزايا مالية لبعض الفئات والشـرائح، ومنها المعلمين بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشـريف وأعضـاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية،والأطباء وهيئات التمريض أعضـاء المهن الطبية، وذلك بالنظر لما يتحملونه من أعباء في أداء واجبات الوظائف المنوطة بهم مما يساعد على حسـن تقديم الخدمات التعليمية والصحية بشكل مرضى لجموع المواطنين.

وتتمثل إجراءات التحسين لهذه الفئات فيما يأتي: 

بالنسبة للمعلمين بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف:

زيادة بدل المعلم المنصـوص عليه في المادة (٨٩) من قانون التعليم الصـادربالقانون رقم ١٣٩ لسـنة ١٩٨١ والمادة ٩٣ مكرراً ١٨ من القانون رقم ۱۰۳لسنة ١٩٦١، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وذلك بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين 75 جنيهًا / شـهريا إلى ١٨٠ جنيهًا / شـهريًا، وذلك من خلال استبدال الفئات الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ٢١٢ لسـنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139لسنة ١٩٨١ والقانون رقم 103 لسنة ١٩٦١ بشـان إعادة تنظيم الأزهروالهيئات التي يشملها وبإنشـاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم الفني والأزهر الشريف

- زيادة فئات حافز الأداء الشـهري الإضـافي بفئات مالية تتراوح من مبلغ (١٤٠) جنيها / شـهرنا إلى مبلغ (١٨٥) جنيها شـهريا للمخاطبين بحكم المادة 70 من قانون التعليم، والمادة 93 مكررا/1 من القانون رقم 103 لسنة ١٩٦١ المشـارإليهما، والسابق إقراره بالمادة الثانية من القانون رقم ۲۱۲ لسنه ۲۰۲۰ الأحوال.

- مضاعفة فئات حافز الإدارة المدرسية لتصبح بواقع مبلغ (500) جنيه لشاغلي وظائف مدير مدرسـة أو شـيخ معهد، و (۳۰۰) جنيه لشـاغلى وظائف وكيل مدرسة أو معهد، بحسب الأحوال.

- مضاعفة فئات مكافأة امتحانات النقل الواردة بالفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم ٢١٢ لسنة ٢٠٢٠ المشار إليه.

 
 

تابعنا على فيسبوك

. .
izmit escort batum escort
bodrum escort
paykasa bozum
gazianteplie.com izmir escort
18 film izle erotik film izle
deutsch porn