حكم من أحدث أثناء الطواف: بين الاستئناف والبناء على العدد

الطواف حول الكعبة من أركان الحج والعمرة، ويشترط لصحة الطواف الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. لكن قد يطرأ على الطائف ما يقطعه، كأن يُحدث أثناء الطواف. فما الحكم في هذه الحالة؟ هذا ما سنبينه في هذه المسألة.
إذا أحدث المسلم أثناء طوافه، فإنه يجب عليه أن يقطع الطواف فورًا ويتوضأ، ثم يعود فيستأنف طوافه من جديد، وذلك خروجًا من الخلاف بين أهل العلم، ولأن الطهارة شرط في صحة الطواف عند الجمهور.
ولكن، إذا شق عليه إعادة الطواف كاملًا (كأن يكون كبير سن، أو في زحام شديد، أو في وقت ضيق)، فإنه يجوز له أن يبني على ما طافه قبل الحدث، ويُكمل الطواف بعد الوضوء، تقليدًا لمذهب الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد، حيث يرون أن الطهارة ليست شرطًا في الطواف بل مستحبة.
توثيق فقهي لمسألة من أحدث أثناء الطواف
1. المذهب الشافعي (وهو قول الجمهور):
يرى أن الطهارة شرط لصحة الطواف، فمن أحدث في طوافه وجب عليه أن يقطعه، ويتوضأ، ثم يستأنف الطواف من أوله.
2. المذهب المالكي:
كالشافعية، يرى أن الطهارة شرط لصحة الطواف، ويجب استئنافه بعد الحدث.
3. المذهب الحنبلي:
الحنابلة يرون اشتراط الطهارة للطواف كذلك، لكن وردت رواية عن الإمام أحمد أنه لا يشترط الطهارة.
4. المذهب الحنفي:
يرى أن الطهارة ليست شرطًا لصحة الطواف، بل سنة مؤكدة، ويجوز للطائف إتمام طوافه ولو أحدث، لكن يكره ذلك.