إعطاء وزير الداخلية السلطة فى رفض أو منح تراخيص الأسلحة

أصبح ترخيص حمل وإحراز السلاح من أخطر أنواع التراخيص التي تمنح للأفراد، لما له من خطورة على أفراد المجتمع وسلامتهم ووسع القانون من سلطة وزارة الداخلية عند ممارستها لحقها في منح أو منع ترخيص السلاح، وأعطى لها القانون سلطة تقدير المبررات التي يقدمها طالب الترخيص للموافقة له على حمل السلاح من عدمه.
ومنح المشرع لوزير الداخلية سلطة واسعة في رفض الترخيص بحمل السلاح أو تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة.
ويأتى ذلك في حيثيات حكم تأييد قرار وزارة الداخلية برفض الترخيص لمحام تقدم لمنحه رخصه حيازة سلاح ، وقد صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد ، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين و الدكتور حسن محمد وخالد جابر و هشام السيد نواب رئيس مجلس الدولة .
ولكن المحكمة لم تقتنع بمبررات الطاعن ، ومنها أنه يعمل محامي حر ، ودائم السفر بين المحافظات بحكم عمله ، وسبق وتعرض لاعتداء شديد فضلاً عن أنه كاتب سياسي.
وقامت وزارة الداخلية بتقدير عدم كفاية المبررات ، ورفضت الترخيص له بحمل سلاح واستندت المحكمة علي تقدير وزارة الداخلية بأن المبررات الطاعن غير كافية للموافقة له على الترخيص بحمل سلاح ، وكان في نطاق السلطة التقديرية الممنوحة لها ، خاصة وأن محل إقامة الطاعن يقع فى منطقة مؤمنة من قبل الأجهزة الأمنية بأبو النمرس بالجيزة








