فتاوي دينية
قلتُ لمخطوبتي إن تزوجتُكِ فأنتِ طالق فهل يقع الطلاق إن تزوجتها فعلًا
أوضح الشيخ حمادة السباعى قائلا اعلم أخي السائل بارك الله فيكم أنه لا يعتد بالطلاق قبل النكاح لأنه لم يصادف محلاً لعدم وجود زوجية وهذا مذهب جمهور الفقهاء ففي المدونة "أرأيت لو أن رجلاً قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق؟ قال مالك:" لا شيء عليه وليتزوج أربعاً"ونوة أنه قال الإمام الشافعي في كتاب الأم "ولو قال كل امرأة أتزوجها طالق أو امرأة بعينها فتزوج لم يلزمه شيء لأن الكلام الذي له الحكم كان وهو غير مالك فبطل
وقال ابن قدامة في المغني "وإذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق لم تطلق إن تزوج بها".
وقد استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (( لا طلاق قبل نكاح)).الكافي في فقه الامام احمد.. رواه ابن ماجه.
وبما رواه الترمذي عَنْ عَمْرِو بْنِ شعيب عنْ أَبِيهِ عن جدهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ).
وعليه؛ فالطلاق قبل الزواج لا يقع وأشار إلى أننا
ننصح السائل بالتريث وعدم إجراء لفظ الطلاق على لسانه ولينظر في أسباب الخلافات ويسعى في حلّها وإزالتها.
والله اعلم.