3 وقائع نصب واستيلاء على 5 مليون جنية صباح اليوم بسوهاج .... خبراء: عقوبات الرادعة
عمليات النصب و الاحتيال متكررة على مواطن طماع يجرى وراء يسعى إلى الكسب المال بدون تعب أو جهد ، فقد لقى صباح اليوم الثلاثاء ثلاث وقائع نصب و احتيال على مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم في مجالات مختلفة وأليكم أبرز تفاصيلهم .. تعريف النصب .. وعقوبات الرادعة عنها .
الواقعة الأولى : ضبط صاحب محل كوافير يقيم بدائرة قسم ثان سوهاج لقيامه بالنصب على 5 أشخاص و الاستيلاء على مليون جنيه منهم بحجة توظيفها فى مجال مستحضرات التجميل مقابل أرباح شهرية .
الواقعة الثانية : ضبط محصل كهرباء يقيم بدائرة مركز المراغة لقيامة بالنصب على عدد من المواطنين و الاستيلاء على مبلغ مليون جنيه بزعم مقدرته على تعينهم بجهات حكومية مختلفة من خلال علاقاته الواسعة بتلك الجهات الحكومية .
الواقعة الثالثة : ضبط أحد الأشخاص لاستيلاءه على قرابة 3 ملايين جنيه بزعم توظيفها في مجال الاستثمار العقارى للحصول على أرباح طائلة منها.
تعريف النصب :
هو الاستيلاء على منقولات مملوك للغير بخداع المجنى عليه وحمله على تسليمه ومن أهم خصائصه النصب أنه جريمة من جرائم الاعتداء على الأموال ، فالمتهم يخدع الجانى لحمله على تسليم مال ، بالإضافة إلى قيام النصب على تغيير الحقيقة ، فجوهر التدليس أنه تشويه للحقائق في ذهن المجنى عليه .
عقوبات الرادعة عن النصب على المواطنين
فقد أوضح أشرف ناجى المحامى بالنقض والخبير القانونى إن القانون يتصدى لجرائم النصب والاستيلاء على أموال المواطنين، تحت وهْم «توظيف الأموال«
أقر قانون العقوبات عدة عقوبات رادعة لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين، وذلك طبقاً للمواد 336، و338، و339.
وأوضح «ناجى» أن قانون العقوبات حدد عقوبات رادعة منذ أن قام بتجريم «توظيف الأموال» فى القانون رقم 146 لسنة 1988، وذلك بعد أن وجد أن المادة 336 لم تجرم مثل هذه الأنشطة ولا تحمل الردع الكافى لـ«المستريحين»
وأشار «ناجى» أن القانون نص فى المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988: «كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم على الجانى برد الأموال المستحقة إلى أصحابها»، وهذه العقوبة لم تأتِ بها المادة 336 من القانون الخاص بتجريم جريمة النصب.
وتضمّن قانون العقوبات في المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزوّر وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.