الأب الظالم الآثم الذى لا يزوج أبنائه
الذي لا يزوج أولاده عند البلوغ وعنده القدرة والاستطاعة ..
قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه:
زوجوا أولادكم إذا بلغوا ولا تحملوا آثامهم ..
مناقب عمر لابن الجوزي (179)
وقال قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله تعالى :
كان يقال: إذا بلغ الغلام فلم يزوجه أبوه فأصاب فاحشة أثم الأب .
رواه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال: (1/172)
وقال ابن عباس رضي الله عنهما :
من رزقه الله ولدا فليحسن اسمه وتأديبه فإذا بلغ فليزوجه ..
رواه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال (1/443)
وقال سعيد بن العاص رحمه الله تعالى :
إذا علمت ولدي القرآن وحججته وزوجته فقد قضيت حقه وبقي حقي عليه .
رواه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال (1/331) ومن طريقه البيهقي في الكبرى (3/84)
وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى :
كان يقال: حق الولد على والده أن يحسن اسمه وأن يزوجه إذا بلغ وأن يحججه وأن يحسن أدبه ..
رواه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال (1/332)
وقال عبدالله بن أبي حسين المكي رحمه الله تعالى :
كانوا إذا أدرك لهم ابن عرضوا عليه النكاح فإن قبله وإلا أعطوه ما ينكح به وقالوا: أنت أعلم بأربك .
رواه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال (1/335)
وقال ابن الجوزي -رحمه الله تعالى- في تنبيه النائم الغمر على مواسم العمر :
فإذا راهق الصبي فينبغي لأبيه أن يزوجه ..
وهنا سؤال :
هل يلزم الأب أن يزوج ابنه أم لا ؟
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى :
فصل :
قال أصحابنا: وعلى الأب إعفاف ابنه إذا كانت عليه نفقته، وكان محتاجا إلى إعفافه وهو قول بعض أصحاب الشافعي ..
المغني (11/380)
وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى :
وهل يلزمه أن يزوجه ؟
الجواب:
نعم، لأن الزواج من النفقة، ولهذا جاز ان نعطي الإنسان من الزكاة إذا كان محتاجا إلى زواج! فإن زوجه امرأة وقال لا تكفيني واحدة، فهل يزوجه الثانية؟ نعم، فإن قال: لاتكفي! فثالثة، فان قال: لا تكفي! فرابعة ..
الشرح الممتع (13/511)
وقال العلاَّمة الفوزان حفظه الله تعالى :
أما قضية وجوب تزويجك عليه، فهذا فيه تفصيل؛ الوالد يجب عليه أن يزوج الابن إذا كان الابن فقيرًا، لا يملك شيئًا، ولا يستطيع الزواج لأن هذا من الإنفاق ونفقة القريب المحتاج واجبة على قريبه الغني، ومن ذلك تزويجه وإعفافه ..
وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء :
يجب على الأب الموسر أن يزوج من يحتاج الزواج من أبنائه .