الفرق بين زكاة المال وزكاة الفطر

أولًا: زكاة المال
هي الزكاة المفروضة على الأموال التي بلغت النصاب وحال عليها الحول، وتُخرج بنسبة 2.5% في معظم الحالات.
الأموال التي تجب فيها زكاة المال:
1. الأموال في البنوك: تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب (ما يعادل 85 جرامًا من الذهب تقريبًا) وحال عليها الحول.
2. الأموال السارية في الأيدي: نفس الحكم السابق، بشرط بلوغ النصاب وحولان الحول.
3. الأموال التي نتاجر بها (رأس المال التجاري): تُحسب قيمتها السوقية، ويخرج عنها 2.5% إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول.
4. البضائع الموجودة أو المخزنة: تُحسب قيمتها عند حولان الحول، وتُزكّى بنسبة 2.5%.
5. السيارات: لا زكاة عليها إلا إذا كانت للتجارة.
6. العقارات والأراضي الزراعية:
العقارات السكنية: لا زكاة فيها.
الأراضي والعقارات المعدة للتجارة: تجب فيها الزكاة بنسبة 2.5% من قيمتها السوقية.
الأراضي الزراعية: إن كانت تروى بماء المطر فالزكاة 10%، وإن كانت تسقى بجهد فالزكاة 5%.
7. الذهب والفضة: تجب فيهما الزكاة إذا بلغا النصاب (85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة) وحال عليهما الحول.
8. البيوت التي نسكن فيها: لا زكاة عليها.
ثانيًا: زكاة الفطر
هي زكاة واجبة على كل مسلم قادر، تُخرج قبل صلاة العيد، ومقدارها صاع من طعام (حوالي 2.5 كجم من الأرز أو التمر أو ما شابه).
الفرق الأساسي:
زكاة المال تجب على الأموال المكتسبة بشروط.
زكاة الفطر تجب على الأشخاص لتطهير الصائم ومساعدة المحتاجين، ولا تتعلق بالأموال المخزنة أو المتداولة.
---
الأدلة من القرآن والسنة والإجماع
أدلة زكاة المال
القرآن الكريم:
{وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} (البقرة: 43).
{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا} (التوبة: 103).
السنة النبوية:
قال النبي ﷺ: "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صُفحت له صفائح من نار فَأُحْمِيَ عليها في نار جهنم، فَتُكْوَى بها جبهته وجنبه وظهره" (صحيح مسلم).
الإجماع:
أجمع العلماء على وجوب الزكاة في الذهب والفضة والتجارة والأموال التي بلغت النصاب وحال عليها الحول.
أدلة زكاة الفطر
القرآن الكريم:
{قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ ﴿١٤﴾ وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ} (الأعلى: 14-15).
السنة النبوية:
قال النبي ﷺ: "فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طُهرةً للصائم من اللغو والرفث، وطُعمةً للمساكين" (أبو داود وصححه الألباني).
الإجماع:
أجمعت الأمة على وجوب زكاة الفطر على كل مسلم قبل العيد.