لجنة الفتوى وحكم المرأة فى إختيار شريك حياتها

أتاحت الشريعة الإسلامية لجميع الأفراد حرية الاختيار فى الأمور التى يباح فيها ذلك ومن أهمها التى شددت الشريعة عليها هو حق المرأة في اختيار الشخص الذي ترغب في الزواج منه ومع ذلك فإن هناك بعض المجتمعات التي تجبر المرأة فيها على الزواج بشخص لا تريده.
ويسأل كثيرون عن حكم الشرع فى إجبار المرأة على الزواج بشخص لا تريده وفي هذا الإطار أوضحت لجنة الفتوى بمجع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف أنه لا يجوز إجبار المرأة على الزواج بشخص لا ترغب فيه وأنه في حالة إجبارها على ذلك فإن هذا الزواج لا يجوز لما ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه رفض هذا الزواج نهائيآ.
وأكدت اللجنة وجود علامات لموافقة الفتاة البكر التى لم يسبق لها الزواج تختلف عن الثيب وهي التى سبق لها الزواج قبل ذلك بحيث يكتفي من الفتاة البكر بالسكوت عند أخذ رأيها بينما الثيب لا بد من أن تصرح بالقول الواضح أنها تريد الزواج من هذا الشخص وأنه ورد عن النبى –صلى الله عليه وسلم قوله لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولاتنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت البكر حين تسأل عن رأيها.
وأشارت لجنة الفتوى إلى أنه يجب على ولي الأمر أخذ رأي المرأة عند تقدم شخص للزواج بها ولا بد من موافقتها عليه سواء أكانت تلك الموافقة بالقول الواضح من الفتاة الثيب أو بالسكوت من المرأة البكر .








