الحكم في دعوى إلغاء قرار منع النساء من السفر للسعودية 27 يونيو المقبل

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، حجز الدعوى المقامة طعنًا على قرار اشتراط حصول بعض النساء المصريات على تصريح سفر مسبق ومسبب قبل التوجه إلى المملكة العربية السعودية، سواء بغرض الزيارة أو العمل، للحكم بجلسة 27 يونيو.
تقرير هيئة مفوضي الدولة
وكان تقرير هيئة مفوضي الدولة قد انتهى إلى التوصية بإلغاء القرار، بعدما خلص إلى أن القواعد المطعون عليها تنطوي على مخالفة لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وحظر التمييز، فضلًا عن مساسها بحرية التنقل المكفولة دستوريًا، من خلال إخضاع نساء بعينهن لاشتراطات إضافية قبل السفر، على أساس الحالة الاجتماعية أو المؤهل أو طبيعة المهنة.
وتضمنت أوراق الدعوى أن القرار شمل فئات مهنية واجتماعية متعددة، من بينها ربات المنازل والحاصلات على مؤهلات متوسطة والعاملات في مهن خدمية أو حرفية، مثل جليسات الأطفال والطاهيات ومصففات الشعر ومديرات المنازل والعاملات بمجالات التجميل والتطريز والتمريض، بما اعتبرته الدعوى تمييزًا غير جائز بين المواطنات في ممارسة الحق في السفر.
القرار ماسًا بالكرامة الإنسانية
وأكدت الدعوى أن خطورة القرار لا تقف عند حد اشتراط التصريح، وإنما تمتد إلى اللغة والتصنيفات الإدارية التي بُني عليها، وعلى رأسها وصف بعض الفئات بـ «الفئات الدنيا»وهو توصيف اعتبرته الدعوى ماسًا بالكرامة الإنسانية، ومخالفًا للالتزام الدستوري بحماية المواطنين من جميع صور التمييز أو الانتقاص الاجتماعي والمهني.








