18:10 | 23 يوليو 2019

قانون البنك المركزى يحدد آليات فض منازعات الجهات المرخص لها مع عملائها

12:10am 04/10/23
البنك المركزي
محمود حربي

وضع قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي الجديد، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، إجراءات لفض المنازعات بين أي من الجهات المرخص لها وعملائها .

 

وفى هذا الصدد، نصت المادة 219، على أن تشكل بقرار من مجلس الإدارة لجنة أو أكثر تتولى فض المنازعات التي ينشأ فيها خلاف بين أي من الجهات المرخص لها وعملائها، ويكون تشكيل اللجنة برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية، وعضوية أحد العاملين بالبنك المركزي وأحد ذوی الخبرة المستقلين من غير العاملين بالبنك المركزي .

 

ووفقا للمادة، للجنة أن تستعين في أداء عملها من تراه دون أن يكون لهم صوت معدود في التصويت، كما يجوز لها ندب خبير أو أكثر في مجال الخدمة محل الشكوی، ويصدر مجلس الإدارة القرارات المنظمة لعمل اللجنة وتشكيل أمانتها الفنية .

 

وتنص المادة 220، على أن تفصل لجنة فض المنازعات في الشكوي خلال ستين يوماً بموجب قرار نهائي مسبب، ويجوز لذوي الشأن الطعن في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثين يوماً، ويجوز للجنة أثناء نظر الشكوى التوصية بإصدار قرار بوقف تقديم الخدمة إلى حين انتهاء الفحص .

 

وفي حالة ثبوت مخالفة أي من الجهات المرخص لها، يجوز للجنة إلزام الجهة المخالفة بتصويب الوضع وإزالة المخالفة فوراً أو خلال الفترة الزمنية التي تحددها، وذلك دون الإخلال بسلطة مجلس الإدارة في اتخاذ أي من الإجراءات أو توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون، أو بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات .

تابعنا على فيسبوك

. .
izmit escort batum escort
bodrum escort
paykasa bozum
gazianteplie.com izmir escort
18 film izle erotik film izle
deutsch porn