مخاطر إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بقلم : محمد علي فؤاد
اصبحت مواقع التواصل الاجتماعي اداة يستخدمها جميع المواطنين المقيمين على ارض الدوله صغار وكبار متعلمين واميين رجال ونساء والكثير من هؤلا يستخدم تلك المواقع بغير قيود وبغير ضوابط فيستخدمها البعض فى الاساءة والتشهير ويستخدمها البعض الاخر فى تبادل السباب والشتائم وهناك من يستخدمها فى نشر اشياء تمثل انتهاك للخصوصيه واعتداء على القيم الأسريه للمجتمع بل فى بعض الاحيان يقوم البعض بعمل حسابات وينسبها إلى اشخاص ظلما وزورا ويستخدمها فى الايقاع بين العائلات خاصة فى القرى مما ادى إلى نشوء العديد من الخصومات مما افقد تلك المواقع الغاية والفائدة من انشائها مما جعل المشرع المصري يتنبه لذلك ووضع حدا لتلك الامور التى اساء البعض استخدامها حتى اصبحت وسيلة للسباب والشتائم ونشر العدواة ونشر الاراء والأفكار الغريبه على المجتمع المصري فصدر اول قانون للحد من تلك الأمور وهو القانون قانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ونص فى الباب الثالث على الجرائم والعقوبات
اولا: جرائم الاعتداء على البريد الإلكترونى أو المواقع أو الحسابات الخاصة
مادة (18)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريداً إلكترونياً أو موقعاً أو حساباً خاصاً بآحاد الناس .
فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ثانيا:جريمة الاعتداء على تصميم موقع
الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكترونى
مادة (24)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من اصطنع بريداً إلكترونياً أو موقعاً أو حساباً خاصاً ونسبه زوراً إلى شخص طبيعى أو اعتبارى .
فإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى ما نسب إليه ، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة ، والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة ، تكون العقوبة السجن ، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه .
ثالثا:الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع
مادة (25)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياة الخاصة ، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته ، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته ، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخباراً أو صوراً وما فى حكمها ، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه ، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة .
مادة (26)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه .
رابعا :الظروف المشددة فى الجريمة
مادة (34)
إذا وقعت أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع و أمنه للخطر أو الإضرار بالأمن القومى للبلاد أو بمركزها الاقتصادى أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى ، تكون العقوبة السجن المشدد .
ونص فى الفصل الثامن على العقوبات التبعية
مادة (38)
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية ، على المحكمة فى حالة الحكم بالإدانة فى أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أن تقضى بمصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة مما لا يجوز حيازتها قانوناً ، أو غيرها مما يكون قد استخدم فى ارتكاب الجريمة ، أو سهل أو ساهم فى ارتكابها .
وفى الحالات التى يتعين لمزاولة النشاط فيها الحصول على ترخيص من إحدى الجهات الحكومية ، وكان الشخص الاعتبارى المدان بأى جريمة منصوص عليها فى هذا القانون لم يحصل على الترخيص فيحكم فضلاً عن العقوبات المقررة بالغلق .
مادة (39)
للمحكمة إذا قضت بالإدائة على أحد الموظفين العموميين ، لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ، أثناء و بسبب تأديته لوظيفته ، أن تقضى بعزله من وظيفته مؤقتاً ، إلا فى الحالات المشار إليها فى المادة (34) من هذا القانون فيكون العزل وجوبياً .
وهذه بعض المواد الخاصة ببعض الجرائم والعقوبات المنصوص عليها فى قانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات
وهذا بخلاف الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات المصري
فقد نصت المادة ٨٠ من قانون العقوبات
مادة ٨٠ (جـ) -
يعاقب بالسجن كل من أذاع عمدًا فى زمن الحرب أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الجلد فى الأمة.
وتكون العقوبة السجن المشدد
إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة أجنبية.
وتكون العقوبة السجن المؤبد
إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة معادية.
مادة ٨٠ (د) -
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ جنيه ولا تجاوز ٥٠٠ جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة .....
حول الأوضاع الداخلية للبلاد. وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
وهذا بخلاف العقوبات الخاصة بجرائم السب والقذف المنصوص عليها فى قانون العقوبات
وهذه امور يجب على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أن يعوها جيدا وان يضعوها نصب اعينهم
حتى لايفعلوا امرا يظنونه هينا اويسيرا وهو فى الحقيقة قد يشكل جريمه يعاقب عليها القانون ويعلم من خلالها مستخدمي تلك المواقع ماله وما عليه و يزن افعاله جيدا حتى لايلقي نفسه متهما بجرم معاقب عليه قانونا وهذه رساله الى من يسيئون استخدام تلك المواقع حتى يعودوا إلى رشدهم وحتى لايضعوا انفسهم تحت طائلة القانون