مجلس النواب يحظر إعادة اللاجئ قسرا لوطنه أو بلد إقامته
وافق مجلس النواب على حظر رد اللاجئ او إعادته قسريًا لموطنه أو بلد إقامته، خلال مناقشات مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب المقدم من الحكومة.
ووافق المجلس في الجلسة العامة اليوم على نص المــــــادة (10) بعد تعديلها لتتماشى مع الاتفاقية الدولية لحقوق اللاجئين، فنصت على أن "يكون للجنة المختصة، في زمن الحرب أو في إطار اتخاذ التدابير المقررة المؤقتة قانوناً لمكافحة الإرهاب، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو استثنائية، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
كما وافق على المادة (11) التي تنص على أن "تُصدر اللجنة المختصة للاجئ وثيقة تثبت صفته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي تتضمنها تلك الوثيقة، ومدة سريانها، وإجراءات إصدارها وتجديدها".
ووافق على المــــــادة (12) التي تنص على أن يحق للاجئ الحصول على وثيقة سفر، تصدرها الوزارة المختصة بعد موافقة اللجنة المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات إصدارها، وتجديدها.
ويجوز للجنة المختصة، لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام، أن تقرر عدم حصول اللاجئ على وثيقة السفر.
ووافق المجلس على المــــــادة (13) بعد تعديل صياغتها لتتماشى مع المصطلحات الواردة في الاتفاقية الدولية، فنصت على "يُحظر رد اللاجئ أو إعادته قسريًا إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة".
فيما وافق على المــــــادة (14)التي تنص على أن يكون للاجئ الحرية في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الـحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك.