18:10 | 23 يوليو 2019

إحالة أوراق متهم بقتل زوجته بسكين وبلطة في الإسكندرية للمفتي

4:18pm 21/02/24
صورة أرشيفية
محمد الخضيرى

أحالت دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبدالشافي، اليوم الأربعاء، "ع.ا.ا"، نجار مسلح، لمفتي الجمهورية لبيان الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة دور الانعقاد القادم، موعدًا للنطق بالحكم؛ لاتهامه بقتل زوجته "هـ.ع.ال"، ربة منزل، بسبب الخلافات الأسرية، وذلك في القضية المقيدة برقم 28429 لسنة 2023 جنايات ثانٍ الرمل.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ الرمل، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي بمقتل سيدة داخل منزلها، الكائن في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، أنه وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ وفحصه، تبين صحته، حيث وجودت جثة المجني عليها مسجاة على الأرض، وغارقة في الدماء.

وأضافت التحقيقات أنه وعلى أثر وجود خلافات بين المتهم وبين المجني عليها، تولدت لديه نية قتلها، وحال تواجده بمفرده داخل الشقة، انتظرها عادت من الخارج، وعندما استقلت على فراشها نشبت مشادة كلامية فيما بينهما، فاستل سلاح أبيض "سكين" كان محتفظ به داخل غرفتهما وسدد لها به عدت طعنات نافذة استقرت ناحية الظهر، دون وفاتها.

ولفتت التحقيقات إلى أنه وعندما حاولت الاستغاثة تعدى عليها بألة حادة "بلطة" استقرت في رأسها، فسقطت على الأرض غارقة في دمائها، وفارقت الحياة، فتركها داخل الشقة، وغادرها.

وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهم، وباقتياده إلى ديوان قسم الشرطة، وبمواجهته أقر بالحادث، وبتطوير مناقشته أرشد عن الأداة المستخدمة، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة.

وبعرض القضية على النيابة العامة، قررت حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، إلى أن تم إحالته إلى دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، والتي اتخذت بحقه قرارها المُقدم، بعضوية المستشارين: أحمد زكي المنوفي، ومحمد عاطف مشالي، وأحمد حنفي عبدالجواد، وأحمد ماهر شعت، وكيل النيابة العامة، وسكرتير محكمة الجنايات، سعيد عبد العظيم يعقوب.

ويُشار إلى أن المادة 230 من قانون العقوبات نصت على: "كل من قتل نفسًا عمدًا مع سبق الإصرار أو الترصد يعاقب بالإعدام"، وفرق القانون بين عقوبة القتل بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل فقط، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية للسجن المؤبد أو المشدد، ويمكن رفع العقوبة للإعدام إذا اقترن بجريمة أو تلتها جناية أخرى.

وعرف القانون الإصرار بأنه القصد المُصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المُصِر منها إيذاء شخص بعينه أو غير مُحدد وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، وأما الترصد فهو تربص الإنسان لشخص مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 234 على: "من قتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمهتا أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة؛ فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتصبح العقوبة الإعدام إذا ارتكب الفعل تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 من قانون العقوبات عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام، يعاقبون أيضًا بالإعدام أو بالسجن المؤبد، بحسب الواقعة.

تابعنا على فيسبوك

. .
izmit escort batum escort
bodrum escort
paykasa bozum
gazianteplie.com izmir escort
18 film izle erotik film izle
deutsch porn