المسح على الخفين من سماحة هذا الدين
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد :-
ففي أثناء الشتاء والبرد يلجأ البعض الى المسح على الجوارب لذا كان لزاما أن يعلم الناس فقه هذا الأمر
أولا تعريف الخُفُّ هو: ما يلبس على الرِّجْلِ من جلد ونحوه، وجمعه: خِفاف
ويلحق به كل ما يلبس على الرجلين من صوف ونحوه كالجوارب، وهي ما يلبس على الرجْل من غير الجلد كالخِرَق ونحوها، وهو ما يسمى الآن بالشُّرَّاب؛ لأنهما كالخف في حاجة الرجل إليهما، والعلة فيهما واحدة، وقد انتشر لبسها أكثر من الخف، طالما كانت ساترة للقدم
وحكمه : جائز باتفاق العلماء وهو رخصة من الله -عز وجل- تخفيفاً منه على عباده ودفعاً للحرج والمشقة عنهم
وقد دلّ على جوازه من السنة حديث جرير بن عبد الله قال: (رأيت رسول الله - صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بال ثم توضأ ومسح على خفيه) (رواه مسلم)
قال الأعمش عن إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة -يعني آية الوضوء-.
والإجماع وقد أجمع العلماء على مشروعيته في السفر والحضر لحاجة أو غيرها.
وشروطه :
١ - لبسهما على طهارة: لما روى المغيرة قال: كنت مع النبي - صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: (دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما).
٢ - سترهما لغالب محل الفرض: أي: المفروض غسله من الرجل، فلو ظهر من محل الفرض شيء، لم يصح المسح ويعفى من ذلك إذا كان الخرق يسيرًا
٣ - إباحتهما: فلا يجوز المسح على الحرير لرجل
٤ - طهارة عينهما
٥ - أن يكون المسح في
المدة المحددة شرعاً: وهي للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن.
وأما عن كيفية المسح أوصفته
فالمحل المشروع مسحه ظاهر الخف، والواجب في ذلك ما يطلق عليه اسم المسح.
وكيفية المسح: أن يمسح أكثر أعلى الخف؛ لحديث المغيرة بن شعبة الذي بيَّن فيه وصف مسح رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على خفه في الوضوء، فقال: (رأيت النبي - صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يمسح على الخفين: على ظاهرهما) (أخرجه الترمذي).
ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه فقط. لقول عليٍّ - رضي الله عنه -: (لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي - صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يمسح على ظاهر خفه) (رواه أبو داود).
ويبطل المسح بما يأتي:
١ - إذا حصل ما يوجب الغسل بطل المسح، لحديث صفوان بن عسال قال: (كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يأمرنا إذا كنا سفراً ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة) (رواه أحمد).
٢ - نزع الخفين يبطل المسح، ونزع أحد الخفين كنزعهما عند أكثر أهل العلم.
٣ - انقضاء مدة المسح مبطل له؛ فلا تجوز الزيادة على المدة.
و ابتداء مدة المسح من أول مسحة في الطهارة من الحدث بعد اللبس، كمن توضأ لصلاة الفجر، ولبس الخفين، وبعد طلوع الشمس أحدث، ولم يتوضأ، ثم توضأ قبل صلاة الظهر، فابتداء المدة من حيث توضأ قبل صلاة الظهر، فلا يصلي ظهر اليوم التالي إلا أن يخلع ويتوضأ غاسلا لقدميه
وفي الختام الحمد لله علي التمام والإنعام.
كتبه فضيلة الشيخ/ محمد صبحي عبدالمجيد محمود
واعظ أول بمنطقة وعظ كفر الشيخ.
وعضو لجنة الفتوى وفض المنازعات بالأزهر الشريف