اخبار مصراهم الاخبار

قرار ملزم لحضانات العاملات داخل المنشآت مع ضوابط صارمة للرعاية الآمنة

حجم الخط:

في خطوة تنظيمية تعكس توجه الدولة نحو دعم بيئة العمل وتمكين المرأة أصدر حسن رداد قرارًا وزاريًا جديدًا ينظم ضوابط إنشاء وتشغيل دور حضانات رعاية أطفال العاملات داخل المنشآت وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي

القرار يضع إطارًا إلزاميًا واضحًا حيث يوجب على كل منشأة تستخدم 100 عاملة فأكثر في موقع واحد إنشاء دار حضانة داخلية أو التعاقد مع حضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات ممن لم يتجاوزوا سن الرابعة مع التأكيد على ضرورة تجهيزها لاستقبال الأطفال ذوي الإعاقة

 

أما المنشآت التي يقل عدد العاملات بها عن 100 عاملة فتُلزم بالاشتراك فيما بينها إذا كانت تقع في نطاق جغرافي لا يتجاوز نصف قطره 500 متر لإنشاء حضانة مشتركة أو التعاقد مع حضانة مرخصة بما يضمن تغطية الخدمة دون تحميل جهة واحدة العبء الكامل

 

ويفرض القرار اشتراطات دقيقة على مقار الحضانات تشمل القرب من موقع العمل وأن تكون مخصصة ومهيأة بالكامل لرعاية الأطفال وآمنة صحيًا وبيئيًا مع حظر إقامتها في مناطق التلوث أو الضوضاء الناتجة عن الأنشطة الصناعية إلى جانب الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والصحية والحصول على ترخيص مسبق من وزارة التضامن الاجتماعي قبل التشغيل

 

كما أخضع القرار هذه الحضانات لنفس منظومة الإشراف والرقابة والتفتيش المطبقة على دور الحضانة العامة بما يضمن جودة الخدمة واستمرارية المتابعة

 

وفيما يتعلق بالتكلفة حدد القرار نظامًا واضحًا للاشتراك حيث يلتزم العامل أو العاملة بسداد نسبة 4 بالمئة من الأجر عن الطفل الأول و3 بالمئة للثاني و2 بالمئة للثالث مع تحمل التكلفة الكاملة لما يزيد على ذلك كما أتاح لصاحب العمل في حال تعذر إنشاء أو الاشتراك في حضانة تحمل نفقات رعاية الأطفال في حضانات مرخصة

 

القرار لا يقتصر على كونه تنظيمًا إداريًا بل يمثل تحولًا نوعيًا في فلسفة بيئة العمل داخل مصر حيث يربط بين الإنتاجية والاستقرار الأسري ويؤسس لبيئة عمل أكثر عدالة ومرونة تراعي احتياجات المرأة العاملة وتدعم حق الطفل في رعاية آمنة ومتكاملة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى